الاجابة هى :
تقدر زكاة الفطر بصاعٍ واحدٍ عن الفرد الواحد من الأرز أو القمح أو الشعير أو الزبيب أو الطحين أو أي طعام آخر يتقوّت به، والصاع متفق عليه من جميع المسلمين؛ وهو يساوي تقريباً ثلاثة كيلوغرامات، ويجوز إخراج ما يساوي ذلك نقداً للمساكين، وهو جائزٌ في مذهبيْ الشافعي والحنفي، أما في المذهب الحنبلي والمالكي فلا يجوز إخراجُها نقداً، أما في مذهب الإمام أحمد فقد جعل إخراجَها نقدًا جائزاً، بشرط وجود حاجة أو مصلحة من ذلك.