بناءا على نص قانون المرور الفلسطيني فإن المادة الثانية و الثالثة تنص علي عدم جواز سير اى مركبة لم تسجل لدي سلطة التراخيص الفلسطينية و لا يجوز قيادة المركبة الا بعد تسجيل المركبة لدى السلطة و حصول سائقها على رخصة سارية المفعول و من يخالف هذا القانون يكون معرض للعقوبة